ينبغي لمستثمري منصة صكوك المالية دراسة المخاطر المرتبطة بالصكوك
والاستثمار فيها وغيرها من أدوات الدين، سواءً كانت تلك المخاطر
ناتجة عن الصك بصفته ورقة استثمارية أو الاستثمار فيها.
لذا على المستثمر الإدراك أن الصكوك تعتريها كغيرها من الأوراق
الاستثمارية عدد متنوع من الأخطار والتي تنطبق عليها آليات معالجة
والتعامل مع المخاطر المتناسبة مع حجمها وآثارها والتي تشكل لحامل
الصك دراسة متسقة للخلوص إلى القرار الاستثماري المتكامل.
إن المخاطر المرتبطة بمثل هذا النوع من الاستثمار ينطوي عليها أي من
التالي:
أولاً: المخاطر المرتبطة بالمنشأة طالبة التمويل:
-
مخاطر التوسع وإدارتها: حيث ينبغي للمنشأة طالبة التمويل تكييف
الخطط والأهداف وبناء المؤشرات ووضع الموازنات وفق الوضع الحالي
المعقول والوضع المستقبلي المتوقع حدوثه، وألا توضع تلك الخطط
والأهداف في قوالب جاهزة لا تتناسب مع وضع المنشأة طالبة التمويل
أو إعداد الموازنات من غير المختص في المجال المالي أو المحاسبي أو
الإداري.
-
مخاطر الفشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية: إن عدم إعداد خطة
استراتيجية لدى المنشأة طالبة التمويل يعد جوهرًا متسببًا في
الانكفاف والتقصير المنعكس على أدائها مما يحتم وقوع المخاطرة وما
يتبعها من الآثار السالبة الناجمة عن حدوثها على المنشأة طالبة
التمويل وانعكاس بيانتها على أداء ومؤشرات القطاع.
-
مخاطر التشغيل الناتجة من عدم كفاءة إدارة الموارد البشرية: يجب
على إدارة المنشأة طالبة التمويل إدارة الموارد البشرية ابتداءً من
الملاك وما يتقاطع مع أصحاب المصالح في ذلك والإدارة العليا، فينتج
عنه نتائج سلبية على أعمالها وأدائها وتراجع إيراداتها نتيجة لعدم
كفاءة فريق العمل.
-
المخاطر التشغيلية والإجرائية للمنشأة طالبة التمويل: تتعرض كافة
الكيانات في العالم إلى المخاطر التشغيلية والإجرائية والتي تتعدد
وتتنوع بناءً على نشاطها ومدى كفاءة الموقف المالي والقانوني
لمواجهة تحديات السيولة نتيجة لعدم فاعلية الإدارة للمخاطر
التشغيلية، ويشكل الإخلال في السياسات والإجراءات والمعتمدة خطرًا
على سير العملية التشغيلية لتقديم المنتج النهائي أو الخدمات
المقدمة، ويمكن أن تواجه المنشأة خطر التشغيل من خلال افتقارها إلى
آلية وإجرائية لاستمرار الأعمال الناتج عن تعثر أو انقطاع التوريد
وغيرها.
-
مخاطر عدم كفاءة إدارة التدفقات النقدية: إذ تعتبر أحد العوامل
المخاطر الجوهرية التي يجب على حملة الصكوك دراستها وأخذها كأساس
للانتهاء إلى القرار الاستثماري؛ لما لانعكاس السيولة الحالية
وإدارتها التاريخية عليها وفاعلية وقدرة المنشأة طالبة التمويل على
إدارتها.
ثانيًا: المخاطر المرتبطة بالاستثمار:
-
مخاطر الاستثمار في أدوات الدين: تحتوي في جوهرها على التخلف في
الوفاء أو التعثر في تحصيل المستحقات مما ينبني عليها ضحالة القيمة
الزمنية للنقود، علاوة على ذلك خطر التصكيك لبعض الأصول العينية
عند تسييلها أو ضعف تحقيق تدفقات نقدية متناسبة مع تطلعات حملة
الصكوك، إضافة إصدار أداة الدين "الصك" المرتبطة بالعقد الإسلامي
كعقد المضاربة والمرابحة والاستصناع.
-
المخاطر غير المنتظمة المؤثرة في الصك: لا تشكل المخاطر غير
المنتظمة تأثرًا واضحًا من جراء تغيرات السوق المحلي أو العالمي
إلا أن حملة الصكوك قد يواجهون المخاطر الناجمة عن طارحي الصكوك
"المنشأة طالبة التمويل" وذلك بمدى قدرة المنشأة على إدارة السيولة
التدفقات النقدية والهيكل الإداري لها وكيفية حوكمة أصحاب المصالح
وما يتبعها من العلاقات مع الجهات الإشرافية عليها.
-
المخاطر المنتظمة: إذ تؤثر هذه بشكل جوهري بالسوق على أداة الدين
المطروحة للاستثمار فيها حيث تتكون المخاط المنتظمة من الأوضاع
الراهنة للبيئة التنظيمية في السوق محل الطرح، وسياسات الجهات
المالية الحكومية اتجاه إدارة النقدية عن طريق معرفة وتحليل قياس
انتقال الأموال وانعكاسها على القطاعات المتنوعة، ويمكن كذلك
لسياسات مالية الدولة التأثير سلبًا أو إيجابًا نتيجة اتخاذها
لقرارات ترشيد الإنفاق والعجز في الميزانيات العامة وميزان
المدفوعات وتطوير مؤشرات المشتريات الحكومية.
-
المخاطر القانونية المرتبطة بعملية طرح الصكوك: نتيجة لهيكلة طرح
الصكوك من خلال المنشأة ذات الغرض الخاص والتداخل في العمليات
القانونية والتعاملات الإجرائية بين المستفيد "المنشأة طالبة
التمويل" وحملة الصكوك "المستثمرين" والمنشأة ذات الغرض الخاص
"وكيل حملة الصكوك" فإن اتباع العملية الإجرائية قد تبدو معقدة
لأول وهلة إلا أنها واضحة ومحددة سير العمل واستمرارية الأعمال لكن
على صعيد المخاطر فإن تدخل المنشأة ذات الغرض الخاص قد يفاقم وقوع
المخاطر وحدوث آثارًا سلبية نتيجة لها.
-
مخاطر تعثر الوفاء: لا يمكن تفادي الخطر الجوهري الطارئ عليها، إلا
أنه يمكن معالجة الخطر المحدق بعدم الوفاء عن طريق تحرير الضمانات
في مواجهة حملة الصكوك أو المنشأة طالبة التمويل وذلك بإثبات
المداينة عن طريق الورقة التجارية بالسند لأمر، بيد أن تنفيذ السند
لأمر ليس موجبًا لتسييل مبلغ الدين وإنما إلزام الدائن بما يدعيه
المدين تنفيذًا لا منازعةً مما لا يحتم إبراء الذمة بالوفاء.